responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 632
القاعدة: [138]
ما حرم لذاته حرم ثمنه
التوضيح
إن الله تعالى حرَّم على المسلم أن يملك بعض الأشياء لذاتها، فيحرم عليه أن يملك ثمنها، وتشبه قاعدة المالكية الثانية
"ما حرم في نفسه حرم عوضه"
وقاعدة المالكية الثالثة
"ما حرم نفعاً، فأولى أن يحرم عوضاً".
وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة
"ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ".
وأصل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام "
فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن
بها الجلود، ويستصبح (يستضيء) بها الناس؟
فقال: "لا، هو حرام " ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه
اي أذابوه حتى يصير ودكاً) ثم باعوه فأكلوا ثمنه ".
والضمير في قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"هو حرام " يحتمل أن يكون عائداً على الانتفاع.
ويحتمل أن يكون عائداً على البيع، فعلى الاحتمال الأول يكون الانتفاع بشحوم الميتة وما هو في حكمها حراماً.
وعلى هذا جمهور الفقهاء، وإذا كان الانتفاع بذلك حراماً.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست